الحر العاملي

237

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32911 ] 12 - قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها على ( عليه السلام ) فجعل للبنت النصف وللموالي النصف ، لان سلمة لم يدرك عليا ( عليه السلام ) وسويد قد أدرك عليا ( عليه السلام ) . [ 32912 ] 13 - قال : وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفى وأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الوالي النصف ، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد ، عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل : " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ( 1 ) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 2 ) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة . ورواه الصدوق أيضا مرسلا ووجهه بهذا التوجيه بعينه وذكر أنه من روايات مخالفينا ( 3 ) . 14 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال : أتى علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي ( فأعطى البنت النصف ) ( 1 ) وأعطى ( 2 )

--> 12 - التهذيب 9 : 331 / ذيل 1192 . 13 - التهذيب 9 : 332 / ذيل 1192 ، والاستبصار 4 : 174 / ذيل 654 . ( 1 ) النساء 4 : 33 . ( 2 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 3 ) الفقيه 4 : 223 / 711 . 14 - التهذيب 9 : 332 / 1193 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : فأعطى .